السيد عبد الأعلى السبزواري
571
جامع الأحكام الشرعية
ولا يعتبر في الختّان الإسلام . ( مسألة 119 ) : الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وإن لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر تمام الحشفة . العقيقة : يستحب أن يعقّ عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى وأن تكون سالمة من العيوب سمينة وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كلّ شيء وإنّ خيرها أسمنها ، يكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب ، والأحوط للأم الترك ، وتجزي الشاة والبقرة والبدنة والأفضل الكبش ، ويستحب أن تقطع جداول ، وقيل يكره أن تكسر العظام ، ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ويقسّم الباقي على المحتاجين ، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة ، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد ، كما أنّ الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا . وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلا مدرك له . ( مسألة 120 ) : من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه . ( مسألة 121 ) : لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة . المرضعة : أفضل المراضع : الأم ، وللحرّة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلّا فمن ماله ، ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلا فمن مال من